مجلس النواب يوافق على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 بقانون صندوق تكريم الشهداء

كتبت : اسماء عبدالحميد

برئاسة المستشار هشام بدوي، وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 

وجاء التعديل كالتالي: إذا كانت الإصابة بالعجز الجزئي إثر وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، أو ترتب عليها عجز كلي مستديم أو وفاة، تعيّن على الصندوق أداء مبلغ التعويض المنصوص عليه بأحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو صرف مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ العمل بأحكام القانون، وذلك لمرة واحدة.

 

ويتضمن التعديل أيضًا أن يكون إثبات العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، وفقًا لمقتضى الحال.

 

 

 

وتأتي الصياغة السابقة عقب رفض مقترح النائب هشام بدوي بتغيير مصطلح «الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة» إلى «الجهة الطبية بالقوات المسلحة»، بالرغم من أن الأخيرة هي المقصودة بالحكم، وذلك تجنبًا لأي لبس قد يحدث بشأن استخدام عبارة «الجهة العسكرية»، وما قد تنطوي عليه من اتساع في التفسير بما يشمل جهات عسكرية أخرى.

 

 

 

كما أوضحت النائبة راندا مصطفى أن تناول عبارة «الجهة العسكرية» أكثر دقة، موضحةً أن المناقشات كشفت عن وجود جهات عدة داخل القوات المسلحة تختص بتحديد العجز ونسبته، على عكس الجهات التابعة للشرطة.

 

 

 

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، تعدد الجهات المختصة بتحديد المرض أو العجز ونسبته، فضلًا عن تحديد العلاقة السببية، وفقًا لطبيعة كل حالة.

Share this content:

إرسال التعليق

خدمات